الشيخ فاضل اللنكراني

295

الأحكام الواضحة

على المؤمن . ( مسألة 1210 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه . ( مسألة 1211 ) : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطي الفقير أصواعاً . ( مسألة 1212 ) : يستحبّ تقديم الأرحام ، ثمّ الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .